Skip to content

المحلى بالآثار مسألة بيع الذهب مع غيره أو ممزوج بغيره أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أو غيرها

المحلى بالآثار

ابن حزم

Printed page ٧/ ٤٤٥

بَيْعُهَا بِوَزْنِ جَمِيعِهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْمَحْضَةِ، وَلَا تُبَاعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْفِضَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا غَالِيًا لِلْآخَرِ جَازَ بَيْعُهَا حِينَئِذٍ بِمِثْلِ وَزْنِ جَمِيعِهَا فِضَّةً مَحْضَةً، وَبِأَكْثَرَ وَبِأَقَلَّ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِضَّةُ الثَّمَنِ أَكْثَرَ مِنْ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَيُّ الْفِضَّتَيْنِ أَكْثَرُ الَّتِي هِيَ ثَمَنٌ أَمْ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ؟ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ.

قَالَ: فَإِنْ كَانَ ثُلُثَا الدَّرَاهِمِ وَثُلُثُهَا صُفْرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُبَاعَ بِالْفِضَّةِ الْمَحْضَةِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا بِأَقَلَّ وَلَا بِأَكْثَرَ.

وَهَذِهِ وَسَاوِسُ لَوْ قَالَهَا صَبِيٌّ فِي أَوَّلِ فَهْمِهِ لَيُئِسَ مِنْ فَلَاحِهِ، وَلَوَجَبَ أَنْ يُسْتَعَدَّ لَهُ بَغْلٌ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْبَلَاءِ، وَمَا لِهَذِهِ الْأَحْكَامِ وَجْهٌ أَصْلًا، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلَا قِيَاسٍ، وَلَا رَأْيٍ سَدِيدٍ، وَلَا احْتِيَاطٍ، وَلَا سَمِعْتُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

وَالْعَجَبُ: أَنَّهُ مَرَّةً رَأَى الثُّلُثَ هَهُنَا قَلِيلًا.

وَمَرَّةً رَأَى الرُّبُعَ كَثِيرًا، فِيمَا يَنْكَشِفُ مِنْ بَطْنِ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ.

وَمَرَّةً رَأَى مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ كَثِيرًا فِيمَا يَنْكَشِفُ مِنْ فَخِذِهَا أَوْ دُبُرِهَا.

وَمَرَّةً رَأَى النِّصْفَ قَلِيلًا.

وَمَرَّةً رَأَى مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ مِنْ جَمِيعِ الرَّأْسِ كَثِيرًا.

وَهَذِهِ تَخَالِيطُ لَا تُعْقَلُ، وَتَحَكُّمٌ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَاطِلِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِنَا عَنْ طَوَائِفَ مِنْ السَّلَفِ: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسٍ: لَا تَبِيعُوا سُيُوفًا فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدَّرَاهِمِ.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي يَحْيَى الطَّوِيلُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ،