Skip to content

المحلى بالآثار مسألة إلزام النذر واليمين بالكره

المحلى بالآثار

ابن حزم

Printed page ٧/ ٢١٣

لِلْأَنْصَارِ وَنَصُّ الْقُرْآنِ. يُخْبِرُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْتَمِعُوا بِبَدْرٍ عَنْ وَعْدٍ، وَلَا عِلْمِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى قَرُبَ الْعَسْكَرَانِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ إلَّا كَثِيبُ رَمْلٍ فَقَطْ - وَمِثْلُهُمْ احْتَجَّ بِمِثْلِ هَذَا، وَحَاشَ لِلَّهِ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنْفَاذِ عَهْدٍ بِمَعْصِيَةٍ.

لَيْتَ شِعْرِي لَوْ عَاهَدُوا إنْسَانًا عَلَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ، أَوْ أَنْ يَأْتِيَ أُمَّهُ، أَكَانَ يَلْزَمُهُمْ هَذَا عِنْدَهُمْ؟ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ؟ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلَانِ.