Skip to content

المحلى بالآثار مسألة الوكالة تبطل بموت الموكل

المحلى بالآثار

ابن حزم

Printed page ٧/ ٩٥

وَرَضِيَ عَنْهُمْ بِمُؤْتَةِ كُلُّهُمْ فَتَوَلَّى الْأَمْرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَمِّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَجَعَ بِالْمُسْلِمِينَ وَصَوَّبَ ﵇ ذَلِكَ» وَقَدْ مَاتَ ﵇ وَوُلَاتُهُ بِالْيَمَنِ، وَمَكَّةَ، وَالْبَحْرَيْنِ، وَغَيْرِهَا، فَنَفَذَتْ أَحْكَامُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُمْ مَوْتُهُ ﵇ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.