Skip to content

المحلى بالآثار مسألة حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه إن شاء الله تعالى

المحلى بالآثار

ابن حزم

Printed page ٦/ ٣٠٢

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَوْلُهُ ﵇ فَقَالَ: " إنْ شَاءَ اللَّهُ " أَوْ " فَاسْتَثْنَى " يَقْتَضِي الْقَوْلَ، وَالْقَوْلُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللِّسَانِ، لَا يَكُونُ بِالنِّيَّةِ أَصْلًا.

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إنْ اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ مُحِلِّ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا، حَتَّى يَجْهَرَ بِالِاسْتِثْنَاءِ كَمَا جَهَرَ بِالْيَمِينِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ: إنْ اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ.

وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ فِي الِاسْتِثْنَاءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْمَعَ نَفْسَهُ.

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ، لِأَنَّهُ قَوْلٌ صَحِيحٌ - يَعْنِي حَرَكَةَ اللِّسَانِ.

وَأَمَّا وَصْلُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ فَإِنَّ أَبَا ثَوْرٍ قَالَ: لَا يَكُونُ مُسْتَثْنِيًا إلَّا حَتَّى يَنْوِيَ الِاسْتِثْنَاءَ فِي حِينِ نُطْقِهِ بِالْيَمِينِ، لَا بَعْدَ تَمَامِهَا، لِأَنَّهُ إذَا أَتَمَّ الْيَمِينَ وَلَمْ يَنْوِ فِيهَا الِاسْتِثْنَاءَ كَانَ قَدْ عَقَّدَ يَمِينَهُ فَلَزِمَتْهُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا يَعْتَرِضُ بِالنَّظَرِ عَلَى بَيَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ قَالَ ﵇: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ» فَأَثْبَتَ لَهُ الْيَمِينَ أَوَّلًا، ثُمَّ أَسْقَطَهَا ﵇ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: " فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ " وَالْفَاءُ تُعْطِي أَنْ تَكُونَ الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ بِلَا مُهْلَةٍ - فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ أَبَدًا مَتَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُد هُوَ الْخُرَيْبِيُّ - عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ بَعْدَ كَذَا وَكَذَا.

وَمِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إنْ قَالَ بَعْدَ سِنِينَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ اسْتَثْنَى.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إنْ قَالَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - فَقَدْ اسْتَثْنَى.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَعْدَ شَهْرٍ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ