المحلى بالآثار
أَنْ يَرْكَبَ» فَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﵇ شَيْئًا لِرُكُوبِهِ.
وَقَالَ - تَعَالَى - ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فَمَنْ لَيْسَ الْمَشْيُ فِي وُسْعِهِ فَلَمْ يُكَلِّفْهُ اللَّهُ - تَعَالَى - الْمَشْيَ، وَكَانَ نَذْرُهُ لِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ مَعْصِيَةً لَا يَجُوزُ لَهُ الْوَفَاءُ بِهَا.
قَالَ عَلِيٌّ: الْفَزَارِيّ هَذَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ - أَوْ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ إمَامٌ.
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﵇؟ فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ فَأَمَرَهَا بِكِلَا الْأَمْرَيْنِ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ شَيْئًا» .
وَقَدْ عَلِمْنَا ضَرُورَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْمَشْيِ إلَّا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ - نَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ - نَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﵇ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا» .
فَهَذَانِ أَمْرَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﵇، أَحَدُهُمَا: أَنْ تَرْكَبَ وَتَمْشِيَ دُونَ إلْزَامِ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ، وَالْآخَرُ: أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا دُونَ مَشْيٍ فِي ذَلِكَ - وَهَذَا هُوَ قَوْلُنَا.