Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ١٠٧

المعنى الإجمالي:

تقرر هذه القاعدة أن ما اشترط له العدالة من الولايات العامة كالإمامة العظمى١، والقضاء٢، أو الولايات الخاصة كولاية النكاح٣ إذا لم يتوفر من يتحقق فيه شرط العدالة فإنه يصحّ تولية الفاسق ويراعى في ذلك تولية أقل الفاسقين فسقا وذلك أنه لا بد من الولاية فيكون من باب دفع أعلى المفسدتين.

الأدلة:

تتضمن هذه القاعدة أن الأصل اشتراط العدالة فيمن يتقلد الولاية