Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٧٨

الملكين كاختلاف العينين١.

وأجاز المالكية أن تعود الصدقة إلى من تصدق بها ببيع أو هبة أو صدقة وكرهوه، وأجازوا من غير كراهة رجوعها بالميراث وكذلك رجوع الهبة مطلقا بأي سبب٢.

وأجاز الشافعية شراء الزكاة ممن صارت إليه مع الكراهة٣، ومنع الحنابلة مخْرِجَ الزكاة من شرائها ممن صارت إليه وبينوا شبهة ذلك، وأجازوا رجوعها بالميراث٤.

وحكى ابن قدامة٥ عن ابن عبد البر٦ قوله: "كل العلماء