Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٥٢١

وذكر الأصوليون له عدة تعريفات لم يسلم أكثرها من اعتراض.

منها: أنه معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ.

ومنها: أنه جهل الإنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة.

وقال بعضهم: هو أمر بديهي لا يحتاج إلى التعريف١.

والجهل لغة: خلاف العلم، وأصل مادة العلم دال على أثر بالشيء يتميز به عن غيره٢.

واصطلاحا قيل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه٣، وقيل: إنه انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: غير ذلك٤. والصحيح -فيما يظهر لي- أن تعريف الجهل يجب أن يشمل