Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٨٦

٣- أنه لو لمر بفعلها مرة أخرى لكان مؤديا لعبادة واحدة مرتين على سبيل الوجوب وقد ورد النهي عن أن يصلي المرء صلاة في يوم مرتين١. أي على سبيل الوجوب٢. وهذا وإن كان نصا في الصلاة إلا أنه يمكن أن تؤيّد به هذه القاعدة٣.

العمل بالقاعدة:

تقدم أن ابن رجب من الحنابلة قد نص على هذه القاعدة، ولم أقف حسب بحثي على من ينص عليها غيره إلا أنه يمكن اعتبارها بمثابة ما استثني من قاعدة ((لا عبرة بالظن البيّن خطؤه)) وقد استثنى بعض العلماء منها بعض الصور.

وبالنظر في بعض المسائل التي مثّل بها ابن رجب للقاعدة نجد أن الغالب على مذهب الحنابلة العمل بموجب هذه القاعدة فقد قالوا