Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٧٠

وقال النووي: "الصحيح أنه لا يمنع من الوطء بل يقال له: عليك النزع. بمجرد تغيب الحشفة"١، ونقل ابن قدامة عن الحنابلة روايتين:

إحداهما: لا يجوز له الوطء ويؤمر بالطلاق.

والثانية: تجوز له الفيأة٢ والوطء؛ لأن النزع تركُ للوطء وترك الوطء ليس وطئا٣.

والنوع الرابع: أن يتعمد الإنسان الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج منه وقد مثل له ابن رجب بمن توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها. وهذه