القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٤٥٣
من فروع القاعدة:
١- ما لو تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه فإن عدم علمه بالمعنى له تأثير، في عدم المؤاخذة. فمن الفقهاء من يرى أن هذا الطلاق لا يترتب عليه أثر أصلا، ومنهم من يقول: تطلق في القضاء لأنه يُبنى على الظاهر، ولا تطلق ديانة.
٢- ما لو تلفظ بكلمة: "بعت"، ونحوها ولم يكن يعرف معناها فإنه لا ينعقد١.
٣- ما لو نطق الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها لم يعد مرتدا٢.