القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٣٥٤
للرجم١ ولا يخلو التمثيل بهذا - فيما أرى - من نظر؛ لأن زنا المحصن أمر واحد وإنما التعدد باعتبار حقيقة ذلك الفعل وإضافته إلى فاعله.
ومن جهة أخرى فإنه لم سلم وجود سببين في هذه الصورة فقد نص الرسول ﷺ على اعتبارهما بقوله: " ... جلد مائة والرجم" ٢ ولذا فقد بنى كثير ممن قال بعدم الجمع بين الجلد والرجم ذلك على كون فعل الرسول ﷺ مع ماعز٣ ﵁ ناسخا لهذا القول منه ﷺ.
وعلل بعضهم ذلك - أعني عدم الجمع بين الرجم والجلد - بأن غير القتل يندرج في القتل٤.