Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٣٣٢

الأدلة:

استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين:

الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها:

قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ١.

وقوله سيبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ٢

وقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٣، وقوله: ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ٤ إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر