هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى المتفق عليها، وقد عدّ جملة من فقهاء المذاهب الأربعة من أصول أئمتهم اعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام وتحديد ما لم يرد تحديده في الشرع١.
من فروع القاعدة:
المسائل المفرعة على هذه القاعدة كثيرة جدا منها:
١- تحديد أقل سن تحيض فيه المرأة بناءً على عادة النساء٢.
٢- وكذا معرفة الحيض من الاستحاضة بعادة المرأة إن كانت معتادة٣.