Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٢٦٨

الأصلية: نسبة إلى الأصل، وهو في اللغة: أساس الشيء١.

والمراد بها الحوائج التي لا غنى للإنسان عنها فكأنها أصل لحياته.

المال: ما ملكْتَه من كل شيء٢.

فاضلا: أي زائدا. والفضل: ضد النقص، والفضلة: البقيّة من الشيء٣.

المعنى الإجمالي:

يُقصد بهذه القاعدة تحديد ما يعتبر مالا زائد عن حاجة صاحبه؛ وذلك لأن هناك من الأحكام الشرعية ما يترتب لزومه ومشروعيته على وجود مال زائد عن حاجة الإنسان كالحج، والنفقة على الأقارب، وأداء الزكاة، ونحوها ...

وهناك من الأحكام ما ينبني على عدم وجود مال زائد عن حاجة صاحبه، كجواز الأخذ من الزكاة في بعض مصارفها ونحوه،