القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٢٤٢
وأورد الونشريسي من الأمثلة على قاعدة ((الضرورات تبيح المحضورات)) ما يصلح لإدراجه تحت هذه القاعدة١.
وقال ابن نجيم: "إنها متفرعة من قاعدة ((الضرر يزال)) ٢.
معاني المفردات:
الحاجة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، وتطلق على الافتقار نفسه، وعلى الشيء الذي يُفْتَقَر إليه، وقيل: هي القصور عن المبلغ المطلوب٣.
وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للحاجيات٤ حيث عرف الشاطبي بأنها: "المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي – في الغالب – إلى