القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف Earlier pages Printed page ١/ ٢١١ بمعنى المنع١.وفي اصطلاح الأصوليين عُرّف بأنه: خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وعرّفه بعضهم بأنه: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.وعُرّف بغير ذلك٢.وهو في عرف الفقهاء: مدلول خطاب الشرع٣. → Previous page Next page ←