Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب أحكام الأخبار فصل اذا روى الراوي الخبر فانكره المروي عنه

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ٥٨

عنده، فإذا علم من حاله أنه لا يرسل إِلَّا عن ثقة أو أخبر بذلك عن نفسه فإرساله عنه بمنزلة أن يقول: حدثني فلان، وهو ثقة.

وقد أجمعنا على أنه لو قال ذلك لوجب تقليده في تعديله، فكذلك إذا أرسل عنه.

(فصل) إذا روى الراوي الخبر فأنكره المروي عنه

، فإن ذلك يقع على ضربين: أحدهما أن يتوقف فيه ويشك، والثاني: أن يقطع على أنه لم يخبر به.

فأما شك المروي عنه فيه فقد ذهب جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي ﵃ إلى وجوب العمل به.

والدليل على ما نقوله: أن نسيانه لا يكون أكثر من موته، وقد أجتمعنا على أن موته لا يسقط العمل به، فكذلك نسيانه.

وأما إذا قطع