Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب بيان الأسماء العرفية وما يتصل بهذا الباب فصل عرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ٤٦

ما دب، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الحيوان دون غيره.

وكذلك قولنا: صلاة، هو اسم لكل دعاء في اللغة، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوعٍ من الدعاء على وجهٍ مخصوص.

(فصل)

إذا ثبت ذلك فعرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه: أحدهما اللغة، نحو قولنا: دابة.

والثاني: عرف الشريعة، نحو قولنا: صلاة وصوم وحج.

والثالث: عرف الصناعة كتسمية أهل الكتابة الديوان