Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب الكلام على معقول الأصل فصل الحصر

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ٩٢

بذلك من يحيي أصحاب العظام، فمثل هذا لا يجوز فيه تقدير مضمر إِلَّا بدليل استقلال الكلام دونه.

(فصل)

وأما الضرب الثاني فهو فحوى الخطاب، فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم لعرف اللغة، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فهذا يفهم من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم، ويجري مجرى النص على ذلك في وجوب العمل به والمصير إليه.

(فصل)

وأما الضرب الثالث وهو الحصر، فله لفظ واحد، وهو قوله ﷺ: (إنما الولاء لمن أعتق)، فظاهر هذا