Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ٤٧

زماماً، وتسمية أهل الإبل الخطام زماماً، وغير ذلك.

فإذا ورد شيء من الألفاظ العرفية وجب حملها على ما عرف بالاستعمال فيه، من الجهة التي وردت منها.

باب أحكام أفعال النبي ﷺ

السنة الواردة على النبي ﷺ على ثلاثة أضرب: أقوال، وأفعال، وإقرار.

وقد تقدم القول في الأقوال، والكلام في الأفعال، وهي تنقسم قسمين:

أحدهما: ما يفعله بياناً للمجمل، فحكمه حكم المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.

والثاني: ما يفعله ابتداء، وذلك على ضربين:

أحدهما: أن تكون فيه قربة، نحو: أن يصلي أو يصوم، فهذا قد اختلف أصحابنا فيه، فذهب ابن القصار والأبهري وغيرهما إلى أنها محمولة على الوجوب.

وقال ابن المنتاب: هي على