Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ٤٨

الندب.

وقال القاضي أبو بكر: هي على الوقف.

والأول أصح.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، والأمر يقتضي الوجوب.

وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، والأمر يقع على الفعل والقول، ويدل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة ﵂ لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين: (فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا)، وأخذ به جميع الصحابة والتزموه واجباً.

((فصل))

وأما الضرب الثاني: وهو ما لا قربة فيه، نحو الأكل والشرب