الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
Printed page ١١٠
فإنه يصح أن يثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن يخص إِلَّا بدليل.
(فصل) العلة الواقعة عندنا صحيحة
، نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم؛ لأنها أصول الأثمان