Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب الاجماع وأحكامه فصل اذا أجمع العلماء على حكم حادثة انعقد الاجماع وحرمت المخالفة

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ٨١

وقد وجد الاختلاف.

(فصل) إذا أجمع العلماء على حكم حادثة، انعقد الإجماع، وحرمت المخالفة

، ولا يعتبر في ذلك بانقراض العصر.

وعليه أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.

وقال أبو تمام البصري من أصحابنا، وأصحاب الشافعي: لا ينعقد الإجماع إِلَّا بانقراض العصر.

والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا تخلو أن ثبتت بالإجماع أو بانقراض أو بهما: ولا يجوز أن تبثت بانقراض العصر؛ لأنه ليس بقول ولا حجة، ولأن ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر، ولا يجوز