Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب أحكام القياس فصل ذهب مالك ﵀ إلى المنع من الذرائع

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ١١٣

على معنى المواضعة، ولا يمتنع ذلك في عرف أهل كل صناعة.

(فصل)

ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى المنع من الذرائع

وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها بخمسين نقداً،