Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية أبواب العموم واقسامه

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٥

القاضي أبو بكر: لا يدل على ذلك.

والدليل على ما نقوله: اتفاق الأمة من الصحابة فمن بعدهم على الاستدلال بمجرد النهي في القرآن والسنة على فساد عقد المنهي عنه، كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾، ونهي النبي ﷺ عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، واحتجاج ابن عمر في تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.

أبواب العموم وأقسامه

قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته منه على ضربين: أوامر وعموم، وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام هنا في العموم.

و له خمسة ألفاظ: الجمع، كالمسلمين، والمؤمنين، والأبرار، والفجار.

وألفاظ الجنس، كالحيوان، والإبل.

وألفاظ النهي، كقوله: ما جاءني من أحد.

والألفاظ المبهمة، كـ (من) في من يعقل، و (ما) في ما لا يعقل،