Skip to content

تفسير ابن عرفة

ابن عرفة

Printed page ٢/ ٦٦٩

قال ابن عرفة: فالرضاع فيما زاد على الحولين بقربهما ينشر الحرمة.

قال ابن عطية: وروي عن قتادة أنه نزل أولا: ﴿والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ﴾ ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة﴾ .

ابن عطية: وهذا القول متداع (مبتدع) .

قال ابن عرفة: أي متناف لأن الشيء إنما ينسخ بنقيضه وما محمله عندي هنا إلا أنّه نسخ في الأخف.

قوله تعالى: ﴿وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ... ﴾ .

قال ابن عرفة: ولو قيل: نفقتهن وكسوتهن، لكان فيه حُجة لمن يقول: إن الكسوة غير داخلة في النفقة، وهي مسألة اختلف فيها الشيوخ ابن زرب وغيره من الاندلسيين.

قيل لابن عرفة: المطلقة في العدة لا كسوة لها؟

فقال: وكذلك الكسوة هنا ثابتة للزوجة على زوجها وإن لم يكن إرضاع.

قوله تعالى: ﴿بالمعروف ... ﴾ .