Skip to content

تفسير ابن عرفة

ابن عرفة

Printed page ٢/ ٦٤٢

مذكورا قبلها (وإنّما) ذلك لأن العلة أصل في الأصل واعتبارها فرع في الأصل.

واختلفوا في الحائض إذا طهرت من الدم ولم تتطهر بالماء فالمشهور أن وطأها حرام.