Skip to content

تفسير ابن عرفة

ابن عرفة

Printed page ٢/ ٤٥٦

قال ابن عرفة: فيه دليل على أن المعتبر في النسخ يوم البلاغ لا يوم النزول.

قال القرطبي: وفيه دليل على (جواز نسخ) المتواتر بالآحاد.

قيل لابن عرفة: هذا إن قلنا: إنّ الأصل مشروعية القبلة (كانت) بالقرآن وقد قيل: إن أصل مشروعيتها بالسنّة؟

فقال: على كلا الأمرين (فكلّه) وحي في زمن النّبي ﷺ َ، فهو متواتر. وكذلك نسخها هو بخبر واحد اختلفت قرينته في حياته ﷺ َ مع العلم بقوله ﵊ ُ: «من كذب عليّ (متعمدا) فليتبوأ مقعده من النار» فيكون محصلا للعلم كخبر التواتر سواء.