Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٢٤٩

[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

٢٧٦٤ - عَن أبي أَيُّوب ﵁. قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه ﷺ يَقُول من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق اللّه بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْحَاكم صَحِيح الإِسْنَاد (١).

قوله: عن أبي أيوب تقدم الكلام على مناقبه.

قوله ﷺ: "من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وفي حديث آخر "من فرق بين جارية وولدها" ورى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت.

قال نهى رسول اللّه ﷺ: "أن يفرق بين الأم وولدها" فقيل يا رسول اللّه إلى متى قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه واعلم: أن لفظ الترمذي والحاكم ضعفه الدراقطني وفي الأول من فرق بين والدة وولدها ليس فيهما ذكر الجارية (ولا فرق بين أن يفرق ببيع أو هبة أو قسمة) فقد يكون التفريق بغير البيع في الأحرار وهو حرام فهذا الحديث جاء في الأمة إذا كان ولدها صغير فلا يحل له أن يفرق بينه وبين أمه