Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ١٦٠

[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره]

٢٧١٧ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا وَمن غَشنَا فَلَيْسَ منا رَوَاهُ مُسلم (١).

قوله: عن أبي هريرة ﵁.

قوله: أن رسول الله ﷺ قال "من حمل علينا السلاح فليس منا" الحديث، السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحرب والسيف وحده يسمى سلاحا وعن أبي عبيدة السلاح ما قوتل به كذا في الفائق (٢)، وحمل السلاح له ثلاثة أحوال، الأول: أن يكون بتأويل وهو حمل البغاة السلاح على الطاعة العادلة، وقد سمى الله تعالى البغاة مؤمنين فقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (٣) الآية، ولهذا لا يسمون فسقة لشبهة التأويل الذي عندهم فتزال شبهتهم فإن لم يرجعوا قوتلوا والذي يظهر أن هذه الفرقة غير مرادة لأنهم من المؤمنين، والحديث دل على أن حامل السلاح ليس منا.

الحال الثاني: أن يحمل السلاح لقطع طريق المارة.

الحال الثالث: أن تحمل طائفة السلاح على الإمام وتروم خلعه من غير تأويل بل بمجرد طلب الملك أو العصبية فهذان داخلان في النهي وليس في