Skip to content

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Printed page: 1/ 144

Text

كتاب الْحِوَالَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام الْحِوَالَة: نقل حق من ذمَّة إِلَى ذمَّة وَهِي مُشْتَقَّة من قَوْلهم: حولت الشَّيْء من مَوضِع إِلَى مَوضِع إِذا نقلته إِلَيْهِ وَالْأَصْل فِي جَوَازهَا: مَا روى أَبُو هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: (مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا أُحِيل أحدكُم على مَلِيء فَليَحْتَلْ) وَرُوِيَ: (وَإِذا أتبع أحدكُم على مَلِيء فَليتبعْ) وَالْمرَاد بِهِ الْحِوَالَة وَتَصِح بِوُجُود خمس شَرَائِط: الْمُحِيل والمحتال والمحال عَلَيْهِ وَأَن يكون المَال فِي ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ على أصح الْقَوْلَيْنِ وَالْخَامِس: أَن لَا يعْتَبر رضى الْمحَال عَلَيْهِ وَهل يفْتَقر إِلَى علمه فِيهِ وَجْهَان الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب : اتّفق الْأَئِمَّة على أَنه إِذا كَانَ لإِنْسَان على آخر حق فأحاله على من لَهُ عَلَيْهِ حق لم يجب على الْمُحْتَال قبُول الْحِوَالَة وَقَالَ دَاوُد: يلْزمه الْقبُول وَلَيْسَ للمحال عَلَيْهِ أَن يمْتَنع من قبُول الْحِوَالَة عَلَيْهِ وَلَا يعْتَبر رِضَاهُ عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ مَالك: إِن

Reading tools

Cite this page

Shamela
«جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» (١/ ١٤٤)
Short
المنهاجي الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج ١، ص ١٤٤.
Full
المنهاجي الأسيوطي (ت ٨٨٠هـ). جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. ٨٨٠هـ، ج ١، ص ١٤٤.

Go to a printed page