Skip to content

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٣٧٤

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالبسملة حَتَّى مَاتَ ".

١١٦١ - وَحَدِيثه الآخر: " لم يجْهر بالبسملة حَتَّى قُبض " [٤٧ / ب] .

(بَاب قِرَاءَة الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة خلف الإِمَام، وَتركهَا)

١١٦٢ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة مُطلقًا، وَهِي عَامَّة فَيدْخل فِيهَا الْمَأْمُوم.

١١٦٣ - وَعَن عبَادَة ﵁: أَن النَّبِي ﷺ َ قَرَأَ فِي صَلَاة الصُّبْح، فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرأون وَرَاء إمامكم؟ " قُلْنَا: نعم، هَذَا يَا رَسُول الله. قَالَ: " لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.

١١٦٤ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

١١٦٥ - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ،