Skip to content

خلاصة الأحكام باب استحباب التأمين عقب الفاتحة لكل قارئ وللمأموم لتأمين إمامه والجهر به في الجهرية

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٣٧٩

(بَاب اسْتِحْبَاب التَّأْمِين عقب الْفَاتِحَة لكل قَارِئ وللمأموم لتأمين إِمَامه، والجهر بِهِ فِي الجهرية)

١١٧٩ - أَبُو هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا أمَّن الإِمَام فأمِّنوا، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة، غُفر لَهُ، مَا تقدم من ذَنبه " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١١٨٠ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا قَالَ أحدكُم: آمين، وَالْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء آمين، فَوَافَقَ إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ".

١١٨١ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِذا قَالَ أحدكُم فِي الصَّلَاة [٣٩ / أ] آمين ".

١١٨٢ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا قَالَ الإِمَام ﴿غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين﴾ فَقولُوا: آمين، فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ".

١١٨٣ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " الْقَارئ " بدل " الإِمَام ".

١١٨٤ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " إِذا أمَّن الْقَارئ فأمِّنوا ".

١١٨٥ - وَعنهُ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا فرغ من قِرَاءَة أم الْقُرْآن رفع صَوته