Skip to content

خلاصة الأحكام باب جواز تكرير السورة في الصلاة الواحدة والجمع بين سور في ركعة أ

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٣٩٠

(بَاب جَوَاز تَكْرِير السُّورَة فِي الصَّلَاة الْوَاحِدَة وَالْجمع بَين سور فِي رَكْعَة [٤١ / أ] )

١٢٢٩ - فِيهِ حَدِيث معَاذ بن عبد الله فِي الْبَاب قبله.

١٢٣٠ - وَحَدِيث حُذَيْفَة السَّابِق فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة " فِي الْجمع بَين الْبَقَرَة، وَالنِّسَاء، وَآل عمرَان فِي رَكْعَة.

١٢٣١ - وَعَن أبي وَائِل قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: قَرَأت [٥٠ / ب] الْمفصل فِي اللَّيْلَة فِي رَكْعَة، فَقَالَ ابْن مَسْعُود: هذَّاً كهذِّ الشعْر؟ لقد عرفت النَّظَائِر الَّتِي كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يقرن بَينهُنَّ، فَذكر عشْرين من الْمفصل، سورتين فِي كل رَكْعَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٢٣٢ - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ يقْرَأ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة من الْمفصل فِي صَلَاة الْفَرِيضَة " صَحِيح رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع.

١٢٣٣ - وَصَحَّ عَن أنس: أَن رجلا من الْأَنْصَار كَانَ يؤمهم فِي مَسْجِد قبَاء، فَكَانَ كلما افْتتح سُورَة يقْرَأ بهَا لَهُم فِي الصَّلَاة افْتتح ب ﴿قل هُوَ الله أحد﴾ حَتَّى