Skip to content

خلاصة الأحكام باب الصلاة على النبي ﷺ عقب التشهد وفي غير الصلاة

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٣٦

النَّبِي ﷺ َ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضف. قَالُوا: حَتَّى يقوم؟ قَالَ: حَتَّى يقوم " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

١٤٢٠ - قَالَ التِّرْمِذِيّ " حسن ". وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، لِأَن أَبَا عُبَيْدَة لم يسمع أَبَاهُ، وَلم يُدْرِكهُ باتفاقهم. وَقيل: ولد بعد مَوته، فَهُوَ مُنْقَطع. وَأما افتراض التَّشَهُّد الْأَخير فالعمدة فِيهِ:

١٤٢١ - قَوْله فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْبَاب قبله: " قبل أَن يُفرض التَّشَهُّد "، أما كَون التَّشَهُّد الأول سنة فدليله.

١٤٢٢ - حَدِيث ابْن بُحَيْنَة: " أَن رَسُول الله ﷺ َ تَركه وَسجد للسَّهْو " مُتَّفق عَلَيْهِ.

(بَاب الصَّلَاة عَلَى النَّبِي ﷺ َ، عقب التَّشَهُّد، وَفِي غير الصَّلَاة)

١٤٢٣ - عَن كَعْب بن عجْرَة ﵁ قَالَ: خرج علينا رَسُول الله ﷺ َ