Skip to content

خلاصة الأحكام باب رفع اليدين في القنوت والجهر به وتأمين المأموم على قنوت الإمام وأنه لا يمسح بعده وجهه ولا غيره

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٦٠

طَاعَتك. " وَالْجد ": بِكَسْر الْجِيم، الْحق. " مُلْحق ": بِكَسْر الْحَاء عِنْد الْجُمْهُور، وَحَكَى ابْن قُتَيْبَة وَآخَرُونَ فَتحه وكسره.

(بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت والجهر بِهِ، وتأمين الْمَأْمُوم عَلَى قنوت الإِمَام، وَأَنه لَا يمسح بعده وَجهه وَلَا غَيره)

١٥١٢ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة، وظاهرها إِثْبَات الْجَهْر.

١٥١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، " أَن النَّبِي ﷺ َ جهر بِالْقُنُوتِ، فِي قنوت النَّازِلَة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: (لَيْسَ لَك من الْأَمر شي) .

١٥١٤ - وَعَن أنس ﵁ فِي قصَّة الْقُرَّاء الَّذين قُتلوا ﵃، قَالَ: " لقد رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ كلما صَلَّى الْغَدَاة رفع يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِم، يَعْنِي عَلَى الَّذين قتلوهم " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح أَو حسن.

١٥١٥ - وَعَن أبي رَافع قَالَ: " صليت خلف عمر بن الْخطاب ﵁ فقنت بعد الرُّكُوع وَرفع يَدَيْهِ، وجهر بِالدُّعَاءِ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

١٥١٦ - وَقَالَ: " هَذَا صَحِيح عَن عمر ".