Skip to content

خلاصة الأحكام فصل في ضعيفه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٣٣٩

١٠١٦ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة ﵄ قَالَ: " كَانَ بِلَال يُؤذن إِذا دحضت، فَلَا يُقيم حَتَّى يخرج النَّبِي ﷺ َ فَإِذا خرج أَقَامَ الصَّلَاة حِين يرَاهُ " رَوَاهُ مُسلم.

١٠١٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن الصَّلَاة كَانَت تُقَام لرَسُول الله ﷺ َ فَيَأْخُذ النَّاس مَصَافهمْ قبل أَن يقوم مقَامه " رَوَاهُ مُسلم.

١٠١٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ قَالَ: " أُقِيمَت الصَّلَاة فقمنا فعدلنا الصُّفُوف قبل أَن يخرج إِلَيْنَا رَسُول الله ﷺ َ، فَأَتَى رَسُول الله ﷺ َ حَتَّى إِذا أَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ " وَذكر الحَدِيث [٤٢ / أ] .

١٠١٩ - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة " رَوَاهُ مُسلم.

١٠٢٠ - عَن وَابْن بُحَيْنَة ﵄، أَن رَسُول الله ﷺ َ رَأَى رجلا وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ: " آلصبح أَرْبعا، [آلصبح أَرْبعا "] مُتَّفق عَلَيْهِ.

(فصل فِي ضعيفه)

١٠٢١ - مِنْهُ، حَدِيث: " كَانَ بِلَال إِذا قَالَ: قد قَامَت الصَّلَاة، نَهَضَ النَّبِي ﷺ َ