Skip to content

خلاصة الأحكام باب جواز الاقتصار على الفاتحة وأن السورة سنة

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٣٦٤

١١١٨ - وَحَدِيث أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عَلّي: " أَن عمر بن الْخطاب ﵁ صَلَّى الْمغرب فَلم يقْرَأ فَقيل لَهُ، فَقَالَ: كَيفَ كَانَ الرُّكُوع وَالسُّجُود؟ قَالُوا: حسنا. قَالَ: فَلَا بَأْس " ضَعِيف، مُنْقَطع، لِأَنَّهُمَا لم يدركا عمر.

١١١٩ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي مَوْصُولَة: " أَن عمر أعَاد الصَّلَاة ".

١١٢٠ - وَحَدِيث الْحَارِث الْأَعْوَر: " أَن رجلا قَالَ لعَلي ﵁ صليت وَلم أَقرَأ. قَالَ: أتممت الرُّكُوع وَالسُّجُود؟ قَالَ: نعم. قَالَ: تمت صَلَاتك " الْحَارِث مجمع عَلَى ضعفه، كَانَ كذابا.

(بَاب جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى الْفَاتِحَة وَأَن السُّورَة سنة)

١١٢١ - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " فِي كل صَلَاة يقْرَأ فَمَا أسمعنا رَسُول الله ﷺ َ أسمعناكم، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أخفينا عَنْكُم، وَإِن لم تزد عَلَى أم الْقُرْآن أَجْزَأت، وَإِن