Skip to content

خلاصة الأحكام باب ب بيان لفظ القنوت واستحباب الصلاة على النبي ﷺ في آخره

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ١/ ٤٥٥

رَسُول الله ﷺ َ بعد الرُّكُوع شهرا " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ.

١٤٩٨ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " رُوَاة الْقُنُوت بعد الرُّكُوع أَكثر وأحفظ، وَعَلِيهِ درج الْخُلَفَاء الراشدون ﵃ " فِي أشهر الرِّوَايَات عَنْهُم وأكثرها.

(بَاب [٥٢ / ب] بَيَان لفظ الْقُنُوت، واستحباب الصَّلَاة عَلَى النَّبِي ﷺ َ فِي آخِره)

١٤٩٩ - عَن الْحسن بن عَلّي ﵄ قَالَ: عَلمنِي رَسُول الله ﷺ َ كَلِمَات أقولهن فِي الْوتر: " اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافنِي فِيمَن عافيت، وتولني فِيمَن توليت، وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت، وقني شَرّ مَا قضيت، فَإنَّك تقضي وَلَا يُقضى عَلَيْك، وَإنَّهُ لَا يذل من واليت، تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت [٦٠ / ب] " رَوَاهُ الثَّلَاثَة بِإِسْنَاد صَحِيح.

١٥٠٠ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن. قَالَ: وَلَا نَعْرِف عَن النَّبِي ﷺ َ فِي