الفقه الميسر
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزيادة في فتواها رقم (٣٥٧) (١)، وكانت الزوجة هي الطالبة للخلع لعدم رضاها بالزوج.
القول الثاني: أن الخلع يكره بأكثر من صداق المرأة وهو مذهب الحنفية والحنابلة (٢).
واستدلوا بحديث ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي ﷺ: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (٣)، وما روي عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها فقال: "أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ " قالت: نعم وزيادة، قال: "أما الزيادة فلا" (٤)، وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي ﷺ: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ " قالت: نعم وزيادة فقال النبي ﷺ: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته" قالت: نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ سمعه أبو الزبير