الفقه الميسر
Printed page ٥/ ٩٠
الطلاق
الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية، يقال أطلقت البعير من عقاله وطلقته فهو طالق أو طَلْق إذا أزلت قيده وخليته (١).
واصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه (٢).
مشروعية الطلاق:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٤).
وأما السنة فحديث عمر بن الخطاب ﵁: "أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها" (٥)، وحديث ابن عمر ﵁ أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق