Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٩٠

الطلاق

الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية، يقال أطلقت البعير من عقاله وطلقته فهو طالق أو طَلْق إذا أزلت قيده وخليته (١).

واصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه (٢).

مشروعية الطلاق:

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٤).

وأما السنة فحديث عمر بن الخطاب ﵁: "أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها" (٥)، وحديث ابن عمر ﵁ أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق