Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٥٧

وليمة العرس

الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمعٍ من الناس، وقيل هو طعام العرس خاصة مشتقة من الوَلْم وهو الحبل؛ لأن فيها الوصل واجتماع الشمل (١).

مشروعية الوليمة في العرس:

لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة مشروعة في العرس لما ثبت من أن النبي ﷺ فعلها وأمر بفعلها فعن ثابت قال: "ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس ﵁ فقال: ما رأيت النبي ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة" (٢)، وفي لفظ: "أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه" (٣)، وعن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال: "ائذن لمن حولك" فكانت وليمة رسول الله ﷺ على صفية (٤)، وروى أنس بن مالك ﵁ أيضًا: أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف ﵁ أثر صفرة فقال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" (٥).

والوليمة سنة مؤكدة لما تقدم من ثبوتها عن النبي ﷺ قولًا وفعلًا، ولعدم تركه ﷺ لها حتى في السفر، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم منهم الحنفية