Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٥٩

بعض نسائه بمدين من شعير" (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتاواها رقم (٥٧٨٢)، ورقم (١٦٥٠٦)، ورقم (١٨٩٩٧) (٢).

إجابة الدعوة إلى وليمة العرس:

اختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة عندما لا يكون فيها لهو ولا معصية هل هي واجبة أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال (٣):

القول الأول: أن الإجابة لها واجبة، وقال به جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في الأصح من مذهبهم، والحنابلة.

القول الثاني: أنها سنة مستحبة، وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية.

القول الثالث: أنها فرض كفاية وهو قول للشافعية.

واستدلوا جميعًا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (٤)، وحديث ابن عمر أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" (٥)، وحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم