Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ١٦

بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه (١).

وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه بل هو شرط كمال عندهم وهو قول عند الشافعية والحنابلة (٢).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (٣).

٨ - أن يكون غير محرم بحج ولا عمرة: وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة (٤)، لحديث عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم (٥).

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك وحملوا حديث النهي على أن المحظور الوطء دون العقد (٦).

انتقال الولاية بالعضل:

العضل: منع المرأة من نكاح كفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه (٧). وهو محرم لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا