الفقه الميسر
القسمة للمرأة الجديدة
للفقهاء قولان في القسم للزوجة الجديدة:
القول الأول: إذا تزوج امرأة جديدة فإنه يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ويجوز أن يقسم عندها سبعا ويقضي للباقيات وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).
لما روى أبو قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم"، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ (٢) متفق عليه.
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (٣) رواه مسلم، وفي لفظ له: "إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت؟ " قالت: ثلث، وفي لفظ آخر له: "إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث".
القول الثاني: لا فضل للجديدة في القسم فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات وإليه ذهب الحنفية (٤). واستدلوا بما تقدم من حديث أم سلمة ﵂ وأن رسول الله ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا وقال: "ليس بك على أهلك هوان إن