الفقه الميسر
Printed page ٥/ ٧٢
لإحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١)، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط" (٢) رواه أهل السنن، وحديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: "اللَّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" (٣).
وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه الأحكام في فتاواها رقم (٦٥٦١)، ورقم (١٢٣٣٨)، ورقم (١٩٧٨٢)، ورقم (٢٠٥١٦)، ورقم (٦٧٢٣)، ورقم (١٩٣١٣)، ورقم (١١٩٦٧)، ورقم (٢١٤١٨)، ورقم (٧٨١٣) (٤).