Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٦٨

ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع" قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا (١) وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" (٢) متفق عليه، وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا لإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يرد إليه شطره" (٣) رواه البخاري.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم جواز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (١٨٢٨٠)، ورقم (١١٣٦)، ورقم (٣٤٢٩)، ورقم (٧٤٨٤)، ورقم (٧٧٣١)، ورقم (١٥٦٦٨)، ورقم (٥٦٦٦)، وأفتت بعدم جواز إدخالها أحدا بيتها من غير إذنه في فتواها رقم (٤٣١٣)، كما أفتت بعدم جواز صومها تطوعًا إلا بإذنه في فتواها رقم (١٩٥٤١)، وذكرت اللجنة جملة من هذه الحقوق في فتواها رقم (٣٣٧٧) (٤).

هل من حق الزوج خدمة زوجته له:

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خدمة الزوجة لزوجها في بيت الزوجية، ونقل بعض العلماء الإجماع في ذلك (٥)، واختلفوا هل يجب ذلك عليها أم لا على