Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٤١

الشافعية لحديث ابن عباس المتقدم، وحديث عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله ﷺ: "نعم تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي فقال رسول الله ﷺ: "فذلك إذنها إذا هي سكتت" رواه مسلم (١)، (٢).

وذهب الشافعية في قول (٣) إلى أن الاكتفاء بسكوت البكر إنما هو في حق الأب والجد دون غيرهما، فلا بد أن تنطق برأيها إن كان الولي غير الأب والجد.

الصفات المطلوبة في الزوجين:

يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات دين، وحسب، وجمال، ومال فإن لم يجتمع فيها ذلك كله اختار ذات الدين لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه (٤)، ويستحب أن تكون بكرًا لحديث جابر ﵁ قال: وقد كان رسول الله ﷺ قال لي حين استأذنته: "ما تزوجت أبكرًا أم ثيبا؟ " فقلت له: تزوجت ثيبا، قال: "أفلا تزوجت بكرًا تلاعبك وتلاعبها؟ " متفق عليه (٥). وأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لحديث معقل بن يسار ﵁ قال: ثم جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال رسول الله ﷺ: "تزوجوا الودود الولود فإني