Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤١١

القصر لمن سافر بعد دخول الوقت:

إذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر هل يلزمه الإتمام أم يصلي صلاة مسافر؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فالمذهب عند الحنابلة (١) أنه يلزمه الإتمام، لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.

٢ - وقال آخرون: إنه يصليها قصرًا؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مسافرًا.

والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه القائلون بالقصر هو الراجح؛ أخذًا بالرخصة، ثم إنه يؤديها حال السفر.

٤ - اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:

اختلف الفقهاء في اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:

١ - فالحنفية (٢) لا يشترطون ذلك، ويقولون بأنه يكفي نية السفر.

٢ - ويقول المالكية (٣): تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها المسافر، ولا يلزم تجديدها فيما بعد من الصلوات.

٣ - أما الشافعية (٤) والحنابلة (٥) فيرون أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة يؤديها، فلو لم يَنْوِ القصر بأن نوى الإتمام أو أطلق، أتم الصلاة.